0فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و اﻷولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ ﻷنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فﻼ يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر اﻹرواء 3/330 ) .
|